"الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الْجَنَّةُ".
"تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيد".
"تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ والعُمْرَةِ فَإِنَّهُما يَنْفِيَانِ الفَقْرَ والذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَديدِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ ولَيْسَ لِلْحَجِّ المَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الجَنَّةِ.
٢٤٦٩ - عن ابن عباس: أن امرأة نذرت أن تحج، فماتت فأتى أخوها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فسأله عن ذلك فقال:
٢٤٧٠ - عن ابن عباس قال: أمَرَت امرأة سِنَان بن سَلَمة الجَهني (١) أن يَسأل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أن أمَّها ماتت، ولم تحج، أفيجزئ عن أمِّها، أن تحج عنها؟ قال:
(١) كذا الأصل، وفي "صحيح ابن خزيمة" (٤/ ٣٤٣/ ٣٠٣٤) بإسناد المؤلف "ابن عبد الله الجهني" وكذا وقع في "المسند" (١/ ٢٧٩) من طريق حماد بن سلمة: "أبو التياح" وهو الأصح كما في "الفتح" (٤/ ٦٥) - ناصر.