(١٤) باب النهي عن المُصراة، وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها، لما يرى من كثرة لبنها
"لا تَلقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلا تُصَرُّوا الإِبلَ وَالغَنَمَ، مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَإِنْ شَاء أمْسَكَهَا وَإِنْ شَاء أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ".
"مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاة فَإِنْ رَضِيَهَا إذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، وإنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرِ".
"مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاة فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ، إنْ شَاء أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإنْ شَاء أنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاء".
(١) في "صحيح الجامع الصغير" ١/ ١٣٤: (بالكسر والفتح) : الناقة القريبة العهد بالنتاج (فلا يحفلها) من التحفيل، وهو تصرية الشاة، وجمع لبنها في الضرع أيامًا، ليحسبها المشتري أنها غزيرة اللبن [وهذا من = الغرر] .