الكتاب: صحيح سنن النسائي، باختصار السند
صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني
بتكليف من: مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض
أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته: زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ]
الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض
الطبعة: الأولى، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م
عدد الأجزاء: ٣ (متسلسلة الترقيم)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٣٠٤١ - عن أبي هريرة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يَخطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".
[سكت عنه شيخنا، اعتمادًا على السابق برقم ٣٠٣٩، وهو من طريق أخرى. وانظر صحيح الجامع ٧٦٦٤] .
[ (٢١) باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له]
٣٠٤٢ - عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٨١٥: ق، وليس عند (م) : حتى يترك.
(١) هو محمد بن منصور، أحد شيخي النسائي. والثاني: سعيد بن عبد الرحمن. والنجش: مدح السلعة للرواج بغير الحق والصدق، وزيادة الثمن بالتحايل.