فشهد مَعْقِلُ بن سِنَانَ الأشجعي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بَرْوَع بنت واشِق بمثل ما قضيتَ.
٣١٤٧ - عن عبد الله: في رجل تزوج امرأة فمات، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، قال: لها الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث.
٣١٤٨ - عن عبد الله: أنه أتاه قوم، فقالوا: إن رجلًا منا تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يجمعها إليه حتى مات فقال عبد الله: ما سُئلت منذ فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد عَلَيَّ من هذه، فأتوا غيري، فاختلفوا إليه فيها شهرًا، ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك، وأنتَ من جِلَّةَ أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - بهذا البلد، ولا نجد غيرك؟
قال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإِن كان صوابًا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني، ومن الشيطان، والله ورسوله منه برآء. أرى أن أجعل لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، أربعة أشهر وعشرًا.
قال: وذلك بسمع أناس من أشجع، فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة منا، يقال لها: بروع بنت واشق.