٥٥٥/ ١ (١) - عن عائشة: أوهَم عمر رضي اللَّه عنه، إنما نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها.
"إذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ، حَتَّى تُشْرِقَ. وَإذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأُخِّرُوا الصَّلاةَ، حَتَّى تَغْرُبَ".
"لا تَتَحرَّوْا بِصلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُروبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلع بينَ قَرْنَيْ شَيْطَان".
٥٥٧ - عن أبي أمامة الباهلي يقول: سمعت عمرو بن عبسة يقول: قلت: يا رسول اللَّه! هل من ساعة أقرب من الأخرى، أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال:
"نَعَمْ! إنَّ أقْرَبَ مَا يَكونَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ العَبْدِ، جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أنْ تكونَ مِمَّنْ يَذْكرُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، فَكُنْ. فَإِنَّ الصَّلاةَ مَحْضورَة مَشْهودَة، إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ، وَهِيَ سَاعَةُ صلاةِ الكُفَّارِ، فَدَعِ الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ، وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا، ثُمَّ الصَّلاةُ مَحْضُورَة مَشْهودَة، حَتَّى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْف النَّهَارِ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَتُسْجَرُ، فَدَعِ الصَّلاةَ حَتَّى يَفِيء الفَيْءَ. ثُمَّ الصَّلاةُ مَحْضُورَة مَشْهودَة، حَتَّى تَغِيبَ الشَّمُسُ، فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَهِيَ صَلاة الكفَّارِ".
٥٥٨ - عن علي قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، بعد العصر، إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة.
(١) هذا الحديث والذي بعده ليسا في أصل الطبعة التجارية بل هما في الهامش. ولكنهما في الهندية في متنها.
(٢) هو في هامش الأصل. ومتن النسخة الهندية ٩٩. وكل هذه الأحاديث، لم أجعل لها ترقيمًا مفردًا، مخافة أن يخرج عن الترتيب الذي اتبع.