فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 1168

[قال أبو عبد الرحمن:] رواه عيسى بن سهل بن رافع.

[ (٤٦) باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة]

٣٦٧٢ - عن محمد (١) قال: الأرض عندي، مثل مال المضاربة، فما صلح في مال المضاربة، صلح في الأرض، وما لم يصلح في مال المضاربة، لم يصلح في الأرض. قال: وكان لا يرى بأسًا أن يدفع أرضه إلى الأكار، على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ولا ينفق شيئًا، وتكون النفقة كلها من رب الأرض.

(صحيح الإسناد مقطوع) .

٣٦٧٣ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر، نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، وأنَّ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطرَ ما يخرج منها.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٦٧: ق.

٣٦٧٤ - عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها بأموالهم، وأن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرتها.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٦٧٥ - عن عبد الله بن عمر كان يقول: كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض، ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التِّبن، لا أدري كم هو.

(صحيح الإسناد) .

٣٦٧٦ - عن ابن عباس قال: إن خير ما أنتم صانعون، أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق.

(صحيح الإسناد موقوف) .

٣٦٧٧ - عن إبراهيم، وسعيد بن جبير: أنهما كانا لا يريان بأسًا، باستئجار الأرض البيضاء.

(صحيح الإسناد مقطوع) .


(١) هو: محمد بن سيرين -غالبًا-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت