أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت.
٣٢٩٨ - عن ابن مسعود: أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات. قال ابن مسعود لها: مثل صداق نسائها، لا وَكسَ، ولا شَطط، وعليها العدة، ولها الميراث.
فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بَرْوَعَ بنت واشق - امرأة منا - مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه.
"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ، أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام، إلَّا عَلَى زَوْجٍ".
"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بالله وَرَسُولِهِ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًا".
(١) سورة الطلاق (٦٥) الآية ٤.
(٢) ميمون بن الياس أحد شيخي النسائي.