٣١٢٤ - عن البراء قال: أصبت عمي، ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني: أن أضرب عنقه، وآخذ ماله.
(٥٩) باب تأويل قول الله - عز وجل - {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
٣١٢٥ - عن أبي سعيد الخدري: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًا فقاتلوهم وظهروا عليهم، فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين، فكان المسلمون تحرَّجوا من غِشْيانهن، فأنزل الله - عز وجل - {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١) أَيْ هذا لكم حلال، إذا انقضت عِدَّتهُنَّ.
"لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ في الإِسْلَامِ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا".
(١) سورة النساء (٤) الآية ٢٤.