الكتاب: صحيح سنن النسائي، باختصار السند
صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني
بتكليف من: مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض
أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته: زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ]
الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض
الطبعة: الأولى، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م
عدد الأجزاء: ٣ (متسلسلة الترقيم)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٣١٢٩ - عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار.
والشغار: أن يزوج الرجل الرجلَ ابنته، على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق.
(صحيح) - ق، مضى ١١٠ [٣١٢٦] .
٣١٣٠ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار.
قال عبيد الله: والشغار، كان الرجل يزوج ابنته، على أن يزوجه أخته.
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٨٤: م [إرواء الغليل ٦/ ٣٠٦] .
[ (٦٢) باب التزويج على سور من القرآن]
٣١٣١ - عن سهل بن سعد: أن امرأة جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله جئت لأهب نفسي لكَ! فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعَّد النَّظَرَ إليها وصوّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا، جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال:
"هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيء"، فقال: لا والله! ما وجدت شيئًا، فقال:
"انْظرْ ولَوْ خَاتِمًا مِنْ حَديدٍ" فذهب ثم رجع فقال: لا والله! يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري.
قال سهل: ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: