يقدم سعد، فلما قدم سعد، ذكر ذلك له. فقال: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم.
"إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ".
(صحيح) - الترمذي ١٤٠٣: م [أحكام الجنائز ١٧٤ وإرواء الغليل ١٥٨٠ ومختصر مسلم ١٠٠١ وصحيح الجامع الصغير ٧٩٣] .
٣٤١٣ - عن أبي هريرة، أن رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أبي مات، وترك مالا، ولم يوص، فهل يُكَفِّر عنه أن أتصدَّق عنه؟ قال:
٣٤١٤ - عن الشَّرِيْدِ بن سويد الثقفي قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن أمي أوصت أن تُعتَق عنها رقبة، وإن عندي جارية نوبيَّة، أفيجزئ عَنِّي أن أعتقها عنها؟ قال:
"مَنْ رَبُّكِ" قالت: الله! قال: "مَنْ أَنَا" قالت: أنت رسول الله! قال: "فَأَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤمنَةٌ".