"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إِلَّا بإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ، زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ، أوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسلامِ يُحَارِبُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ، أوْ يُصْلَبُ أوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ".
[ (١٢) باب العبد يأبق إلى أرض الشرك، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي]
"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إلَّا بإِحْدَى ثَلاثٍ؛ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ القَوَدُ، أوِ ارتَدَّ بَعْدَ إسْلامِهِ فَعَلَيْهِ القَتْلُ".
(١) هذا الباب جميع أحاديثه في "ضعيف سنن النسائي" وتركت رقمه للرجوع إليه في المصادر التي رقمت للأبواب.