"الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاء أوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاء أَوْتَرَ بِخَمسٍ، وَمَنْ شَاء أَوْترَ بِثَلَاث، وَمَنْ شَاء أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ".
"الْوتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاء أوْتَرَ بِخْمسٍ، وَمَنْ شَاء أوْتَرَ بِثلاثٍ، وَمَنْ شَاء أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ".
"الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات، فَلْيَفْعَل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".
١٦١٦ - عن أبي أيوب قال: من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن شاء أومأ إيمَاء.
١٦١٧ - عن أم سلمة قالت: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: يوتر بخمس، وبسبع، لا يفصل بينها بسلام، ولا بكلام.
١٦١٨ - عن ابن عباس، عن أم سلمة قالت: كان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع، أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم.
(١) هذا الحديث في حكم المرفوع لذلك وضعته بين (" ") .