٣١٨٨ - عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص المخزومي، طلقها ثلاثًا، فانطلق خالد بن الوليد، في نفر من بني مخزوم، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص، طلق فاطمة ثلاثًا، فهل لها نفقة؟ فقال:
٣١٨٩ - عن طاووس: أن أبا الصَّهباء جاء إلى ابن عباس، فقال يا ابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر - رضي الله عنهما -، ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم.
٣١٩٠ - عن عائشة، قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته، فتزوجت زوجًا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل للأول؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
٣١٩١ - عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رِفَاعة القُرَظِيِّ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير (١) والله ما معه إلا مثلَ هذه الهُدبة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ! لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَك وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ".
(١) هو: عبد الرحمن بن الزبير بن باطا، وله صحبة. وهدبة الثوب. هي طرفه الزائد بعد المنسوج منه. (الشراشيب) .