٣٦١١ - عن حماد، وقتادة: في رجل قال لرجل: أستكري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإِن سرت شهرًا، أو كذا وكذا، شيئًا سماه، فلك زيادة كذا وكذا: فلم يريا به بأسًا، وكرها أن يقول: أستكري منك بكذا وكذا، فإن سرت أكثر من شهر، نقصت من كرائك كذا وكذا.
٣٦١٢ - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عبد أُؤاجِرُه سَنَةً بطعامه، وسنة أخرى بكذا وكذا، قال: لا بأس به، ويجزئه اشتراطك حين تُؤاجره أيامًا، أو آجرته، وقد مضى بعض السنة قال: إنك لا تحاسبني لما مضى.
[ (٤٥) باب ذكر الأحاديت المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر]
(١) كذا الأصل، وهذا المصدر هو "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" الرقم ١٤٩٠.