٤٣٨٣ - عن جابر، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، في كل شركة لم تُقْسَم، ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه، حتى يُؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به.
٤٣٨٥ - عن الشريد، أن رجلًا قال: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الشفْعَةُ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ".
(١) الصقب: القرب والمجاورة. ويذكر بالصاد والسين.