"الله أكْبَرُ الله أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إنَّا إذَا نَزَلْنَا بسَاحَةِ قَوْم فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ" فَأَصَبْنَا فِيهَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا، فَنَادى مُنَادِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَرَسُولَهُ، يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوم الْحُمُر فَإنَّهَا رِجْسٌ.
٤٠٤٩ - عن أبي ثعلبة الخشني: أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، والناس جياع، فوجدوا فيها حمرًا من حمر الأنس، فذبح الناس منها، فَحُدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن عوف، فأذن في الناس:
٤٠٥٠ - عن أبي ثعلبة الخشني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن لحوم الحمر الأهلية.
٤٠٥٢ - عن عمير بن سلمة الضمري قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أُثَايا الرَّوحاء (١) ، وهم حرم، إذا حمار وحش معقور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأتِيَهُ"، فَجَاء رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ، هُوَ الَّذي عَقَرَ الحِمَارَ فقال: يا رسول الله، شأنكم هذا الحمار! فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، يقسمه بين الناس.
٤٠٥٣ - عن أبي قتادة قال: أصاب حمارًا وحشيًا، فأتى به أصحابه، وهم محرمون، وهو حلال، فأكلنا منه، فقال بعضهم لبعض: لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فسألناه فقال:
(١) الأُثاية: موضع بين مكة والمدينة، فيه مسجد.