٤٣٥٣ - عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والسِّنَّوْر، إلا كلب صيد.
فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟ فإِنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال:
"قَاتَلَ الله اليَهُودَ، إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ، لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَّلُوهُ (١) ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".
٤٣٥٥ - عن جابر قال: نهى رسول الله عن بيع ضِرَاب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه.
(١) التجميل: الإذابة حتى تصير ودكًا ويتغير اسمها. وهو من التحايل.
(٢) هو الأجر على مسافدة الجمل للناقة، والحصان للفرس والتَيس للعنز.