فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 1168

٤٤٥٠ - عن مجاهد قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} وقال: كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية، فأنزل الله عز وجل عليهم الدية، فجعلها على هذه الأمة تخفيفًا، على ما كان على بني إسرائيل.

(صحيح) بما قبله.

[ (٢٩،٢٨) باب الأمر بالعفو عن القصاص]

٤٤٥١ - عن أنس قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصاص، فأمر فيه بالعفو.

(صحيح الإِسناد) .

٤٤٥٢ - عن أنس بن مالك قال: ما أُتي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو.

(صحيح أيضًا) .

(٢٩، ٣٠) باب هل يؤخذ من قاتل العَمْد الدية إذا عفا ولِيُّ المقتول عن القود

٤٤٥٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظرَيْنِ، إمَّا أنْ يُقَادَ، وإمَّا أَنْ يُفْدَى".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٢٤: ق.

٤٤٥٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إمَّا أَنْ يُقَادَ، وإمَّا أَنْ يُفْدَى".

(صحيح) : ق - انظر ما قبله.

٤٤٥٥ - عن أبي سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ" مُرْسَلٌ.

(صحيح) بما قبله.

[ (٣١،٣٠) باب عفو النساء عن الدم]

[ (٣٢،٣١) باب من قتل بحجر أو سوط]

٤٤٥٦ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ قُتِلَ في عِمِّيَا أوْ رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أوْ سَوْط أوْ بِعَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت