"خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الحِدَأةُ، وَالغُرَابُ، وَالفَأرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".
"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ، عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، في الحَرَم وَالإِحرَام: الفَأرَةُ، وَالحِدَأةُ، وَالغُرَابُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".
٢٦٥٩ - عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد اللّه: عن الضَّبعُ، فأمرني بأكلها، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعته من رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.
(١) معناه في "صحيح ابن ماجه" وفيه إحالة على ابن خزيمة برقم ٢٢٤٨. وهو سبق قلم والصواب ٢٦٤٨. "إرواء الغليل" ٤/ ٢٤٣.
وابن أبي عمار: هو عبد الرحمن بن عبد اللّه، المكي، اللقب بـ (القَسّ) العابد الثقة.