فهرس الكتاب
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الحنتم. وهو الذي تسمونه أنتم: الجرة. ونهى عن الدباء، وهو الذي تسمونه أنتم: القَرْعَ. ونهى عن النقير، وهي النخلة ينقرونها. ونهى عن المزفت، وهو: المُقَيَّر.
[ (٣٨) باب الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات، التي أتينا على ذكرها الإذن فيما كان في الأسقية منها]
٥٢١٧ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفد عبد القيس، حين قدموا عليه: عن الدباء، وعن النقير، وعن المزفت والمزاد، والمجبوبة، وقال:
٥٢١٨ - عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عن الجر المُزَفَّت، والدُبَّاء، والنقير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة.
٥٢١٩ - عن جابر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينبذ له في سقاء، فإِذا لم يكن له سقاء ننبذ له في تَوْرِ برام، قال: ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدُبَّاء والنقير والمُزَفَّت.