الكتاب: صحيح سنن النسائي، باختصار السند
صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني
بتكليف من: مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض
أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته: زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ]
الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض
الطبعة: الأولى، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م
عدد الأجزاء: ٣ (متسلسلة الترقيم)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ونهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الصلاة، في تلك الساعات.
(صحيح) - إلا قوله:"فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها" - الإرواء ٢/ ٤٣٦.
٥٤٦ - عن عقبة بن عامر الجهني، يقول: ثلاث ساعات كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتَّى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتَّى تميل، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتَّى تغرب.
٥٤٧ - عن أبي هريرة: أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم، نهى عن الصلاة بعد العصر، حتَّى تغرب الشمس؛ وعن الصلاة بعد الصبح، حتَّى تطلع الشمس.
(صحيح) - ابن ماجة ١٢٤٨: ق.
٥٤٨ - عن ابن عباس، قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم عمر، - وكان من أحبهم إليَّ -: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، نهى عن الصلاة بعد الفجر، حتَّى تطلع الشمس؛ وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
(صحيح) - ابن ماجة ١٢٥٠: ق.
[ (٣٣) باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس]
٥٤٩ - عن ابن عمر، أن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم قال: