٣٩٣٩ - عن أبي هريرة. . .، قال أحدهما (١) : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن: الفرع، والعتيرة. وقال الآخر: لا فرع، ولا عتيرة.
٣٩٤٠ - عن مُخنَف بن سُليم قال: بينا نحن وقوف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، فقال: "يَا أيُّهَا النَّاسُ! إنَّ عَلَى أهْلِ بَيْتٍ في كُلِّ عَام: أَضْحَاة، وَعَتِيرَة".
٣٩٤١ - عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، وزيد بن أسلم قالوا: يا رسول الله: الفرع؟ قال:
"حَق فَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ في سَبيلِ الله، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْصَقَ لحْمُهُ بِوَبَرِهِ فَتُكْفِئ إنَاءكَ، وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ".
(١) القائل هو شعبة رواه عن أبي إسحاق، عن معمر، وعن سفيان، وهما: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب.
(٢) هو معاذ بن معاذ العنبري مُحتج به في الصحيحين.