إذا رسول من النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أتاني فقال: اعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها؟ قال: لا! ولكن لا تقربها. ولم يذكر فيه: الحقي بأهلك.
٣٢٠٧ - عن كثير بن السائب قال: حدثني أبناء قُريظة: أنهم عرضوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم قُريظة، فمن كان محتلمًا، أو نبتت عانته: قتل، ومن لم يكن محتلمًا، أو لم تنبت عانته: ترك.
٣٢٠٨ - (١) عن عطية القُرظي قال: كنت يوم حُكْمِ سعد في بني قريظة، غلامًا، فشكوا فيَّ، فلم يجدوني أنبتُّ، فاستُبقيت، فها أنا ذا بين أظهركم.
٣٢٠٩ - عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة، فأجازه.
"رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ، عَنِ النَّائمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعَنِ الصَّغيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يفيقَ".
٣٢١١ - عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَال عبد الرحمن، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) قال:
(١) في سند الأصل المحذوف (أبي معمر) وصححه الشيخ ناصر إلى (أبي جعفر الخطمي) ومع حذف السند، فقد أبقيت هذه الفائدة، وانظر الميمنية ٢/ ٩٩ والهندية ٥٤٣ فإنه فيهما: (ابن معمر) .
(٢) ما بين (- -) ترك مدرجًا، وحقه الحذف بعد حذف السند.