٤٢٢١ - عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
٤٢٢٤ - عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة، والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي، وإن نقص فعليَّ.
٤٢٢٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا.
(١) كان والذي قبله برقم واحد، كما هو سند واحد، ولكن حق هذا المتن أن يرقم، والصحابة روى بعضهم عن بعض. ورواية ابن عمر عن زيد تأتي مفردة في الأحاديث الآتية. وحكايته عن نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- هي بعد هذا الحديث.