ثلاثمائة، فإِذا زادت واحدة، ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء الصدق.
وما كان من خليطين فإِنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها نتيء، إلا أن يشاء ربها.
"مَا مِنْ صَاحِبِ إبلٍ وَلا بَقَرٍ ولا غَنَم، لا يُؤدِّي زَكَاتَهَا، إلَّا جَاءَتْ يَوْمَ القيَامَة أعْظَمَ مَا كانَتْ وَأسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بقُرُونِهَا، وتَطَؤهُ بَأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفَذَتْ أَخْرَاهَا أعَادَتْ عَلَيْهِ أولاهَا، حَتَّى يُقْضَى بيْنَ النَّاسِ".
٢٣٠٥ - عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتيته فجلست إليه، فسمعته يقول:
٢٣٠٦ - عن وائل بن حجر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث ساعيًا، فأتى رجلًا، فأتاه فصيلًا مخلولًا فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم:
"بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللّه وَرَسُولِهِ، وَأنَّ فُلانًا أَعْطاهُ فَصيلًا مَخْلُولًا، اللَّهُمَّ لا تُبَاركْ فيهِ، وَلا في إبلِهِ".
(١) كذا الأصل وهو سبق قلم. والصواب "صحيح ابن ماجه" ١٤٥٧ - ١٨٠١. وهو هناك أتم من هنا.
وهناك حسنه الشيخ فقط. وهو في "سنن أبي داود" ٢/ ١٣٧ برقم ١٥٧٩ وقال شيخنا: هو في "صحيح سنن أبي داود" برقم (١٤٠٩) .