٣١٧٣ - عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فاستفتى عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن عبد الله طلق امرأته، وهي حائض؟ فقال:
"مُرْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هذِهِ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَإِنْ شَاء فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاء فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاء".
٣١٧٤ - عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ ليُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاء أمْسَكَ بَعْدُ وإِنْ شَاء طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاء".
٣١٧٥ - عن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال: