الكتاب: صحيح سنن النسائي، باختصار السند
صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني
بتكليف من: مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض
أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته: زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ]
الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض
الطبعة: الأولى، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م
عدد الأجزاء: ٣ (متسلسلة الترقيم)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
قال أبو عبد الرحمن: قال ابن جريج: وأخبرني سليمان، أن طاووسًا أخبره عن ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر به وهو يطوف بالكعبة، وإنسان قد ربط يده بإِنسان آخر بسير أو خيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي -صلى الله عليه وسلم- بيده ثم قال:
"قُدْهُ بِيَدِكَ".
(صحيح) : خ- مضى ٥/ ٢٢١ - ٢٢٢ [٢٧٣٣] .
[ (٣١) باب النذر فيما لا يملك]
٣٥٧٠ - عن عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ".
(صحيح) - م [٨/ ٧٨ وابن ماجه ١٧٢٧ وصحيح الجامع ٧٥٤٦] .
٣٥٧١ - عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(صحيح) - ق، مضى [برقم ٣٥٣٢، وابن ماجه عن بُريدة -نحوه- وإرواء الغليل ٢٥٧٦] .
[ (٣٢) باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى]
٣٥٧٢ - عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاستفتيت لها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال:
"لِتمْشِ، وَلْتَرْكَبْ".
(صحيح) - الإرواء ٨/ ٢١٩: ق.
[ (٣٣) باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة]
[ (٣٤) باب نذر أن يصوم، ثم مات قبل أن يصوم]
٣٥٧٣ - عن ابن عباس قال: ركبت امرأة البحر، فنذرت أن تصوم شهرًا، فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذكرت ذلك له، فأمرها أن تصوم عنها.
(صحيح) - أحكام الجنائز ١٦٩ - ١٧٠: ق نحوه.
[ (٣٥) باب من مات وعليه نذر]
٣٥٧٤ - عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة: استفتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نذر كان