قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رِئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث (١) ، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم.
"تُنْكَحُ النِّسَاء لأرْبَعَةٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَدَاكَ".
"الَّتِي تَسُرُّهُ إذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إذَا أَمَرَ، وَلا تُخَالِفُهُ في نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ".
(١) قال الشيخ ناصر الدين في حاشية الأصل:
قلت: هذا يخالف ما سيأتي في "اللعان" (ص ١٧٠ - [يعني الرقم ٣٢٤٢] -) أنه أسند عن ابن عباس. وله عنه هناك طريق أخرى.
يقول زهير: لقد سكت شيخنا عن إضافات أبي عبد الرحمن النسائي. ولم نعرف رأيه في إثباتها، أو حذفها. لذلك ترك لي الأخوة الأكارم في مكتب التربية العربي لدول الخليج، أن أثبت منها ما فيه نفع ظاهر للقارئ وهذا منها.