فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 1168

من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول: أن جعل أجلها، أربعة أشهر وعشرًا.

(حسن صحيح) - مضى ١٨٧ - ١٨٨.

٣٣١٧ - عن عكرمة في قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} ، قال: نسختها {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (١) .

(حسن صحيح) - مضى ١٨٧ - ١٨٨ [٣٢٧٤] .

[ (٧٠) باب الرخصة في خروج البتوتة من بيتها، في عدتها لسكناها]

٣٣١٨ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنها أخبرته، أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت فاطمة: أنها جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتته في خروجها من بيتها؟ فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى.

فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها.

قال عروة: أنكرت عائشة ذلك على فاطمة.

(صحيح) - صحيح أبي داود ١٩٨١: م.

٣٣١٩ - عن فاطمة قالت: قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يُقتَحم عليَّ، فأمرها فتحولت.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٣٣: م.

٣٣٢٠ - عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.

(صحيح) : م - مضى ١٤٤.

٣٣٢١ - عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي، فأردت النقلة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

"انْتَقِلي إلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّك عَمْرو بنِ أمِّ مَكتُوم، فَاعْتَدِّي فيهِ".

فحصبه الأسود (٢) وقال: ويلك لِمَ تفتي بمثل هذا؟ قال عمر: إن جئتِ بشاهدين


(١) سورة البقرة (٢) الآية ٢٣٤.
(٢) أي أن الأسود رمى الشعبي بالحصى على روايته وفتواه. مستشهدًا بقول عمر لفاطمة بنت قيس. وهذا الرمي بالحصى، فيه تنبيه ومُداعبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت