٢٦٣٤ - عن أبي ذر قال في متعة الحج: ليست لكم، ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلم.
٢٦٣٦ - عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال: كنت مع إبراهيم النخعي، وإبراهيم التيمي، فقلت: لقد هممت: أن أجمع العام الحج والعمرة.
٢٦٣٧ - عن ابن عباس قال: كانوا يرون: أن العمرة في أشهر الحج، من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المُحرَّم صَفَر، ويقولون: إذا بَرَأ الدَّبَرْ، وَعفا الوَبَرْ، وانسلخ صفر - أو قال: دخل صفر - فقد حلت العُمرة لمن اعتمر.
فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول اللّه! أي الحل قال:
٢٦٣٨ - عن ابن عباس قال: أهل رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة، وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل.
(١) ذلك لأن والد عبد الرحمن سُليم بن الأسود بن حنظلة المحاربي، أعلم من ابنه، وكان من كبار الطبقة الثالثة، وقد لقي عددًا كبيرًا من الصحابة. وأظن أن القائل له: هو إبراهيم النخعي، فهو أعلم من التيمي - ووالد التيمي هو يزيد بن شريك -.