٣٣٦٥ - عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس عندي، فكيف تأمر به؟ قال:
فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أنْ لا تُبَاعَ، وَلا تُوهَبَ، وَلا تُورَثَ في الفُقَرَاء، وَالقُرْبَى، وَالرِّقَاب، وَفِي سَبِيلِ الله، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبيلِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أنْ يَأكُلَ مَنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوّلٍ فِيهِ.
٣٣٦٦ - عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأمره فيها؟ فقال: إني أصبت أرضًا كثيرًا، لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمره فيها؟ قال:
فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنَّهُ لا تُبَاعُ، وَلا تُوهَبُ. فَتَصَدَّقَ بِهَا في الفُقَرَاء وَالقُرْبَى، وَفي الرِّقَاب وَفي سَبيلِ الله، وَابْنِ السَّبيلِ وَالضَّيْف لا جُنَاحَ - يعْنِي عَلَى مَنْ وَلِيهَا - أَنْ يَأكُلَ، أوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ".
"إنْ شِئتَ حَبَّسْت أصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" فَحَبسَ أصْلَهَا أنْ لا تُباع وَلا تُوهب ولا تورَثَ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الفُقَرَاء وَالقُرْبَى وَالرِّقَاب، وَفِي المَسَاكينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا، أنْ يَأكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوّلٍ فِيهِ".
(١) هو: إسماعيل بن مسعود أحد شيخي النسائي.