فهرس الكتاب

الصفحة 1634 من 7312

شرح مسأله الاقتداء بالمذهب المخالف[1]

سؤال: يهمني أن تتكرموا بعرض المسألة الآتية على قلم التحرير؛ لتمحيصها وبحثها على مقتضى مذهبي الإمامين: الشافعي، والحنفي؛ لكثرة الجدل حولهما، وعدم الوقوف على حقيقتها، وهي:

هل يسوغ لشافعي أو حنفي الاقتداء بمالكي تحقق لهما أنه توضأ بماء مستعمل؟

ثم هل يصح للشافعي أو الحنفي أن يقلّد المالكي في الوضوء بالماء المذكور"المستعمل"، ويصليا على مذهبهما أم لا؟

جواب: اقتداء تابع أحد المذاهب في الصلاة بمخالف له في المذهب من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وإليك البيان:

مذهب الحنفية: الأصح في مذهب الحنفية: أن الحنفي إذا تحقق من الشافعي - مثلًا - أنه أخلّ بشيء مما يراه الحنفي شرطًا، أو ركنًا في الصلاة، لم يصح اقتداؤه به.

قال الشيخ الشرنبلاوي في"حواشيه على الدرر":"وأما الاقتداء"

(1) مجلة"نور الإسلام"- الجزء السادس من المجلد الأول جمادى الثانية 1349 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت