فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 7312

المتُعَة[1]

المتعة: اسم مصدر من التمتيع.

وتطلق في الشريعة على متعة الطلاق، وهي: إعطاء المرأة عند طلاقها ما تنتفع به من مال ونحوه، قال تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236] .

وتطلق أيضًا على متعة الإحرام بالعمرة في أشهر الحج مع أداء الحج في تلك السنة، قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] .

واستعمل القرآن الاستمتاع في الانتفاع بملابسة الزوجة في النكاح الدائم، فقال تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24] .

وتسمية الصَّدُقات بالأجور؛ لأن الصداق يعطيه الرجل ليتمكن من الانتفاع بملابسة الزوجة.

وورد في الشريعة متعة النكاح.

ومتعة النكاح - وهي النكاح إلى أَجَل معين - هي موضع البحث في هذا المقال:

يتلخص من الأحاديث الصحيحة التي رواها مالك في"الموطأ"، والبخاري ومسلم في"صحيحيهما": أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم نكاح المتعة يوم

(1) مجلة"لواء الإسلام"- العدد العاشر من السنة الثامنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت