كان النبي تركها، فلمعنى، وهو: ألا يلتزمها الناس، فيشق عليهم.
تصلى في بعض المذاهب - كالمالكية - اثنتي عشرة ركعة، ويقول الحنفية بأنها ثماني ركعات.
اتفق الأئمة وغيرهم من العلماء على أن حد الثيب من الرجال والنساء الرجم.
وروي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجراه على من اعترف بالزنا. وذكر الشارع في الشهادة به: أن يكون الشهود أربعة، وشرط للشهادة به شرطًا قلما يتحقق في الخارج، ولهذا لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره من الأئمة الرجم اعتمادًا على الشهادة.
وورد في"صحيح البخاري": أن النبيء - صلى الله عليه وسلم -. رجم يهوديًا ويهودية اعترفا بالزنا. والقول بن رجم ماعز كان سياسة لا حدًّا؛ لأنه تبجح بأنه زنى، يأباه سياق الأحاديث ومنطوقها، ففي الحديث كما في"صحيح البخاري": أن والد الزاني قال للنبي - صلى الله عليه وسلم:"سألت رجلًا من أهل العلم، فأخبروني بأن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم"، وهذا شاهد بأن الرجم معروف عند العلماء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشاهده أيضًا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"واغد يا أنيس على امرأته، فإن اعترفت، فارجمها، فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها".
قال سفيان الثوري: ألا وقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجمنا بعده، فأخشى
(1) ندوة مجلة"لواء الإسلام"- العدد السادس من السنة الثامنة.