الزكاة لغة: النماء، يقال: زكا الزرع، أو المال: إذا كثر، ونما.
وشرعًا: إخراج جزء مقدر من المال، ودفعه إلى المصارف المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] .
ومناسبة المعنى الشرعي للمعنى اللغوي: أن الجزء القدر الذي يخرج من المال يحصل به النماء والبركة لأصل المال، قال الله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276] .
أي يضاعف ثوابها.
ومن حكمتها: شكر نعمة المال، كما أن من حكمة الصلاة شكر نعمة البدن.
وقد أمر بها القرآن الكريم مجملة، فقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] .
وورد الحديث الصحيح مفصلًا لزكاة الذهب والفضة، والقمح والشعير
(1) مجلة"لواء الإسلام"- العدد الثاني من السنة العاشرة.