كان حرامًا، لأنكروا عليهم. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه قال:"إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم"أخرجاه. وفي"الصحيحين": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتغيير الشيب مطلقًا.
* باب التختم بالعقيق:
قال العقيلي: لا يثبت في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
* باب التختم في اليمين:
قال المصنف: لم يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الدارقطني -رحمه الله-: اختلفت الروايات فيه عن أنس، والمحفوظ أنه كان يتختم في يساره.
* باب النهي عن أن نقص الرؤيا على النساء:
قد ورد ذلك من طرق. قال العقيلي: لا يحفظ من وجه يثبت.
قد ورد: العنب دودو، درد، اشكنب، إلى غير ذلك. قال المصنف: لم يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ثلاثة أحاديث: قوله - صلى الله عليه وسلم:"قوموا؛ فقد صنع لكم جابر سورًا" [1] أخرجاه. وقوله عليه السلام للحسن:"كخ، كخ"أخرجه مسلم. وقوله - صلى الله عليه وسلم - عن جبريل - عليه السلام:"لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، وأدس في فرعون؛ مخافة أن تدركه الرحمة".
* باب كراهية الكلام بالفارسية، وأنها لغة أهل النار:
قال المصنف: لم يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذكرنا
(1) قال ابن الأثير في"النهاية":"سورًا"؛ أي: طعامًا يدعو إليه الناس. واللفظة فارسية.