فهرس الكتاب

الصفحة 2188 من 7312

قد يخطر على البال: أنه متى أذِنَ في قتل الحيوان أو ذبحه، فللإنسان أن يتخذ لإزهاق روحه ما يشاء من الطرق أو الوسائل، فقصد الشارع الحكيم إلى دفع هذا الخاطر، وإرشاد الناس إلى اتخاذ أحسن الطرق في القتل أو الذبح، فلا يجوز إحراق ما أُذِنَ في قتله، أو التمثيلُ به، ويجب إرهاف آلة الذبح حتى لا يلاقي الحيوان قبل إزهاق روحه آلامًا.

وقد ذكر أهل العلم آدابًا اقتبسوها مما جاءت به الشريعة من أصول الرفق بالحيوان، فقال عمر - رضي الله عنه:"من الإحسان للذبيحة: أن لا تجر الذبيحة إلى من يذبحها".

وقال ربيعة:"من الإحسان: أن لا تذبح ذبيحة وأخرى تنظر إليها".

وقالوا: يستحب للذابح أن لا يحد شفرته بحضرة الذبيحة، وأن لا يصرعها بعنف.

أباحت الشريعة صيد الحيوان بنحو الجوارح والنبال والشباك؛ لينتفع منه الإنسان بما يحل الانتفاع به، ومنعت من أن يُنصَب الحيوان غرضًا ليرمى بنحو النبال.

ومما نقرؤه في أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم: قوله:"لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غَرَضًا" [1] . وفي"صحيح الإمام مسلم":"مرّ ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر، تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا".

(1) "صحيح الإمام مسلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت