فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 4240

فإن لم يحكم بفسخه حتى فات: ففطرته على المشتري وإن لم يفت إلا بعد الفطر، وهو قول عبد الملك.

وسبب الخلاف: بين ابن القاسم وأشهب: البيع الفاسد قبل الفوات هل يفيد شبهة الملك أو لا؟ فمن رأى أنه يفيد شبهة الملك: قال بوجوب الزكاة على المشتري -فات أو لم يفت.

ومن رأى أنه لا يفيد شبهة الملك إلا [بالفوات] [1] : قال بوجوب الفطرة على البائع، والله أعلم [والحمد لله وحده] [2] .

(1) في ب: بعد الفوات.

(2) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت