فإن لم يحكم بفسخه حتى فات: ففطرته على المشتري وإن لم يفت إلا بعد الفطر، وهو قول عبد الملك.
وسبب الخلاف: بين ابن القاسم وأشهب: البيع الفاسد قبل الفوات هل يفيد شبهة الملك أو لا؟ فمن رأى أنه يفيد شبهة الملك: قال بوجوب الزكاة على المشتري -فات أو لم يفت.
ومن رأى أنه لا يفيد شبهة الملك إلا [بالفوات] [1] : قال بوجوب الفطرة على البائع، والله أعلم [والحمد لله وحده] [2] .
(1) في ب: بعد الفوات.
(2) زيادة من جـ.