فهرس الكتاب

الصفحة 1031 من 4240

أشياء كما يخير [في غيرهم] [1] من أهل الكتاب أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه يخير فيهم كما يخير في أهل الكتاب.

والثاني: أنهم بخلاف أهل الكتاب في التخيير.

ويبنى الخلاف على الخلاف في الجزية هل تؤخذ من مشركي العرب كما تؤخذ من غيرهم من أهل الكتاب أم لا؟ فمن رأى أنها تؤخذ [منهم] [2] : قال بالتخيير [للإمام] [3] فيهم بين الخمسة [أوجه] [4] .

ومن قال لا تؤخذ منهم الجزية: اختلف هل يخير فيهم بين أربعة أشياء أو بين ثلاثة أشياء على قولين:

أحدهما: أنه يخير فيهم بين أربعة أشياء؛ المن، والقتل، والفداء، والاسترقاق.

وهو قول ابن القاسم في"المدونة".

والثاني: [أن] [5] الإِمام مخير فيهم بين ثلاثة أشياء؛ القتل، والفداء، والمن، وليس له أن يسترقهم.

وهو قول ابن وهب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في العرب إذا سبوا هل يُسترقُّون بالسبى كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب [أم لا] [6] ؟

فمن رأى أنهم يسترقون بالسبى: قال فيهم بالتخيير بين أربعة أشياء،

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: أشياء.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت