فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 4240

وهو قول ابن القاسم في"المدونة" [1] : (إن العرب يسترقون إذا سبوا كالعجم) .

ومن رأى أنهم [لا] [2] يسترقون بالسبى قال: يخير فيهم بين ثلاثة أشياء.

وقد أتقنا الكلام في هذا المعنى في"باب الجزية"في"كتاب الزكاة"إتقانًا لا نزيد عليه، والحمد لله وحده.

والجواب عن [القسم] [3] الثاني: في سبى النساء والعيال والمستضعفين من الرجال.

وفي الحديث:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان" [4] .

وفي حديث آخر:"والشيخ الهرم".

وفي حديث آخر:"لا تقتلوا ذُرِّيَّة ولا عَسِيفًا" [5] والعسيف: هو الأجير.

قال ابن حبيب [6] : وورد النهي عن قتل الفلاحين والأكارين، قال ابن حبيب: وهم الحراثون الذين لا ينصبون حربًا ولا تخشى منهم غورة ولا كيد.

(1) المدونة (3/ 24) .

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) أخرجه البخاري (3015) ومسلم (1744) من حديث ابن عمر.

(5) خرجه ابن ماجه (2842) وأحمد (15562) و (17158) من حديث حنظلة الكاتب. قال الألباني: حسن صحيح.

(6) انظر:"النوادر" (3/ 57) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت