وهو قول ابن القاسم في"المدونة" [1] : (إن العرب يسترقون إذا سبوا كالعجم) .
ومن رأى أنهم [لا] [2] يسترقون بالسبى قال: يخير فيهم بين ثلاثة أشياء.
وقد أتقنا الكلام في هذا المعنى في"باب الجزية"في"كتاب الزكاة"إتقانًا لا نزيد عليه، والحمد لله وحده.
والجواب عن [القسم] [3] الثاني: في سبى النساء والعيال والمستضعفين من الرجال.
وفي الحديث:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان" [4] .
وفي حديث آخر:"والشيخ الهرم".
وفي حديث آخر:"لا تقتلوا ذُرِّيَّة ولا عَسِيفًا" [5] والعسيف: هو الأجير.
قال ابن حبيب [6] : وورد النهي عن قتل الفلاحين والأكارين، قال ابن حبيب: وهم الحراثون الذين لا ينصبون حربًا ولا تخشى منهم غورة ولا كيد.
(1) المدونة (3/ 24) .
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) أخرجه البخاري (3015) ومسلم (1744) من حديث ابن عمر.
(5) خرجه ابن ماجه (2842) وأحمد (15562) و (17158) من حديث حنظلة الكاتب. قال الألباني: حسن صحيح.
(6) انظر:"النوادر" (3/ 57) .