ولم يخمسها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنها أخذت بغير قتال، ولا أوجف عليها.
وقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر [وقريظة] وفدك؛ فدل ذلك على أن القسمة جائزة، وأن النسخ بين الآيتين غير صحيح.
وقال عمر -رضي الله عنه- (لولا من يأتي لم أدع قرية افتتحت عنوة إلا قسمتها كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر) [1] .
فأخبر عمر -رضي الله عنه- أنه إنما ترك قسمتها باجتهاده وليس بمنع [من] [2] النبى - صلى الله عليه وسلم - ولا بنص، والحمد لله وحده.
(1) أخرجه البخاري (4235) .
(2) سقط من أ.