فهرس الكتاب

الصفحة 1057 من 4240

شاء تركه [وسلمه] [1] لمن أخذه من المغنم.

فإن فوته ببيع؟ هل يبقى الخيار لمستحقه في نقض البيع وأخذه بالثمن أم لا؟

فالمذهب على قولين منصوصين في"المدونة":

أحدهما: أن ذلك فوت وليس له إلى فسخ البيع الثاني سبيل، وهو قول ابن القاسم في"المدونة" [2] فيما إذا اشتراه من أرض الحرب ثم باعه لغيره بعد قدومه به، أو قتل ثم استحقه [مالكه] [3] أنه لا يأخذه [من] [4] الثاني.

ولا فرق بين أن يشتريه من دار الحرب أو من المغنم، ثم للمستحق أن يأخذ الزائد من المشتري الأول إن باعه بربح.

وإن باعه بوضيعة أو بمثل الثمن: فلا درك للمستحق عليه.

و [القول] [5] الثاني: أن بيعه لا يكون فوتًا وإن تداولته الأملاك لأنه مستحق [له] [6] على الحقيقة وإن كان يدفع الثمن وهو قول المغيرة في المدونة أيضًا.

وعلى القول بأن البيع الثاني لا يفيت الأول ويبقى الخيار لمستحقه هل له الخيار في أن يأخذ [أي] الثمنين شاء أو لا خيار له في الثمن الآخر؟

قولان قائمان من المدونة.

(1) في أ: وسلم.

(3) في ب: سيده.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت