"المدونة" [1] .
والثالث: أنه يجب بالاستثقال، وإن لم يطل.
وقد وقع في بعض روايات"المدونة"بإسقاط الألف في قوله:"من استثقل وطال"، وفي رواية:"أو طال ذلك".
فهذا ما يؤيد هذا القول من"المدونة".
وكل ما هو مزيل للعقل حتى لا يشعر الإنسان بنفسه: فحكمه حكم النوم.
وسواء كان المزيل بإيثار المكلّف، واختياره كالسكْر، أو كان ذلك بغير اختياره كالإغماء والجنون، فهذا مما لا [اختلاف] [2] فيه في المذهب.
وأما القُبلة مع وجود اللَّذة والقصد [إليها] [3] ، فاختلف فيها في المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن القُبلة توجب الوضوء بأي وجه كانت على الفم أو على [غير الفم] [4] كانت بطوع أو إكراه على الفاعل والمفعول، وهو ظاهر قوله في [آخر] [5] باب التيمم من كتاب الوضوء حيث قال:"وإن كانا متوضئين فلا يقَبِّل أحدهما صاحبه إلا أن يكون معهما من الماء ما يكفيهما جميعًا" [6] ، ولم يفصل بين أن تكون على الفم [أو] [7] على غيره.
(1) المدونة (1/ 10) .
(2) في ب: يختلف.
(3) زيادة من ب.
(4) في ب: غيره.
(5) سقط من أ.
(6) المدونة (1/ 49) .
(7) في ب: أم.