فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 4240

الثاني: التفصيل بين [أن تكون على] [1] الفم [أو] [2] ؛ غيره فإن كانت على الفم: وجب الوضوء عليهما جميعًا، وإن كانت على غير الفم: وجب الوضوء على الفاعل، ولا شيء على المفعول به، إلا أن يلتذ، وهو نص قوله في كتاب الوضوء، حيث قال:"أرأيت من قَبَّلْته امرأته على غير الفم -على ظهره أو على رأسه- أتكون هي اللامسة [دونه] [3] في قول مالك؟ قال: نعم" [4] .

والقول الثالث: إنه لا شىء عليه إلا أن يلتذ [5] ، وهي رواية ابن وهب عن مالك، وأشهب عن مالك في كتاب الصيام: أن من قَبَّل امرأته أو باشرها وهو صائم: [أنه] [6] لا شيء عليه إلا أن يمذى، فيقضي.

وسبب الخلاف: ما يؤدي إلى الشيء، هل هو كالشيء أم لا؟

[فالمباشرة] [7] ، والملامسة من هذا القبيل، ثم لا يخلو اللمس من أربعة أوجه:

أحدها: أن يقصد [إلى] [8] اللذة ووجدها، أو لم يقصد إليها ولم يجدها أو قصد، ولم يجد، أو وجد ولم يقصد.

فالجواب [على] [9] الوجه الأول -وهو أن يقصد إلى الالتذاذ فيلتذ؛

(1) زيادة من ب.

(2) في أ: و.

(3) سقط من ب.

(4) المدونة (1/ 13) .

(5) المدونة (1/ 13) ، وهو أيضًا رواية ابن القاسم السابقة، فإن تمام كلامه أنه قال:"نعم إلا أن يلتذ الرجل أو ينعظ، فإن التذ لذلك أو أنعظ فعليه الوضوء".

(6) زيادة من ب.

(7) في ب: والمباشرة.

(8) سقط من ب.

(9) في ب: عن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت