الصلاة الأول:"أن الحجر حكمه حكم البيت".
والثاني: أن الحجر والحطيم لا يلزمه المشي [إليهما] [1] ، وهو قول ابن حبيب [وقد تأول ما قاله ابن حبيب] [2] ، على أنه اختلاف حال، ويكون قوله وفاق"المدونة"، ويحمل قوله: على أن الحجر والحطيم من البيت، لأن الحطيم ما بين الباب إلى المقام.
فتكلم ابن القاسم على: ما اتصل منه بالبيت.
وتكلم ابن حبيب على: أوله مما بان عن البيت.
وكذلك الحجر، لأن منه ما هو من البيت، ومنه ما ليس منه، وإنما أدخل احتفاظًا واحتياطًا، كذا ذكر المحدثون والمؤرخون، فكأنه جعل غاية مشيه [إلى] [3] أوله، كقوله"إلى الحرم"، ولا شك أن البيت من الحرم، متصل به، وإنما سمي بالحطيم: لتحطم الناس فيه عند الطواف والركوع، وإذا ذكر المسجد: لا [شك أنه] [4] يلزمه وكذلك مكة، فكان يجب أن يلزمه المشي متى ذكر شيئًا مما هو داخل المسجد، كما قال في الكعبة، وهو تأويل ابن لبابة على"المدونة"، وهو خلاف منصوص [فيها فيكون] [5] فيما إذا ذكر شيئًا مما هو في المسجد: قولان، وكذلك أيضًا في القرية: أن يلزمه المشي مهما ذكر [شيئًا] [6] مما هو داخل فيها، كالصفا والمروة أو غيرهما، وهو قول أصبغ.
(1) في أ: فيهما.
(2) سقط من أ.
(3) في أ: على.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.