فهرس الكتاب

الصفحة 1142 من 4240

تكون اختيارية أو اضطرارية:

فإن كانت [اختيارية] [1] مثل: أن يقيد [المال] [2] بفائدة أو بربح من تجارة اتجر فيها، فعليه ثلثه يوم حلف.

فإن كانت زيادته اضطرارية، كالولادة في الحيوانات أو ميراثًا ورثه، فعليه ثلثه يوم حنث، وهو قول مالك في"العتبية" [3] وكتاب"ابن حبيب"في الولادة، والميراث كالولادة.

فإن نقص المال بعد حنثه [أو نقص بعد اليمين وقبل الحنث. فإن نقص المال بعد حنثه] [4] ، فلا يخلو ذلك من أن يكون بسببه أو بغير سببه:

فإن كان ذلك بسببه، مثل أن ينفقه أو فرط فيه حتى ضاع، فهل يضمن أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه ضامن، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه لا ضمان عليه، ولا يتبع بذلك دينًا، وهو قول أشهب.

والقولان: في كتاب"ابن المواز".

فإن كان ذلك بغير سببه ولا تفريط منه، فإنه: لا شيء عليه، ولا يتبع بشيء.

فإن نقص بعد اليمين وقبل الحنث، فلا يخلو يمينه من أن تكون على بر أو على حنث:

فإن كانت يمينه على بر، مثل قوله"إن فعلت كذا"أو لا فعلت، فلا

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) البيان والتحصيل (3/ 218) .

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت