تكون اختيارية أو اضطرارية:
فإن كانت [اختيارية] [1] مثل: أن يقيد [المال] [2] بفائدة أو بربح من تجارة اتجر فيها، فعليه ثلثه يوم حلف.
فإن كانت زيادته اضطرارية، كالولادة في الحيوانات أو ميراثًا ورثه، فعليه ثلثه يوم حنث، وهو قول مالك في"العتبية" [3] وكتاب"ابن حبيب"في الولادة، والميراث كالولادة.
فإن نقص المال بعد حنثه [أو نقص بعد اليمين وقبل الحنث. فإن نقص المال بعد حنثه] [4] ، فلا يخلو ذلك من أن يكون بسببه أو بغير سببه:
فإن كان ذلك بسببه، مثل أن ينفقه أو فرط فيه حتى ضاع، فهل يضمن أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه ضامن، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنه لا ضمان عليه، ولا يتبع بذلك دينًا، وهو قول أشهب.
والقولان: في كتاب"ابن المواز".
فإن كان ذلك بغير سببه ولا تفريط منه، فإنه: لا شيء عليه، ولا يتبع بشيء.
فإن نقص بعد اليمين وقبل الحنث، فلا يخلو يمينه من أن تكون على بر أو على حنث:
فإن كانت يمينه على بر، مثل قوله"إن فعلت كذا"أو لا فعلت، فلا
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) البيان والتحصيل (3/ 218) .
(4) سقط من أ.