ضمان عليه فيما تلف قبل الحنث سواء كان ذلك بسببه أو بغير سببه:
فإن كانت يمينه على حنث، مثل قوله:"إن لم أفعل"أو"لأفعلن"فهو كتلفه بعد الحنث، إن كان بغير سببه فلا ضمان عليه، وإن كان بسببه، إما بمباشرة الإنفاق، وإما بتفريط فقولان أيضًا، ونص ابن حبيب في"كتابه" [1] : أن التفريط غير مؤاخذ به، ونص ابن القاسم وسحنون على أنه: مؤاخذ بالتفريط، مثل الزكاة.
فهذه فروع لا يستغنى الناظر عنها في هذا الباب.
والله الموفق للصواب [والحمد لله وحده] [2] .
(1) انظر:"النوادر" (4/ 38) .
(2) زيادة في جـ.