فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 4240

فمن اعتبر الألفاظ، قال: يحنث في الجميع.

ومن اعتبر المقاصد، قال: لا يحنث في الجميع.

فرع: ومن أكل مع زوجته، فحلف بطلاقها لتأكلن هذه القطعة، [فأكلتها] [1] الهرة، فأخذت المرأة الهرة فذبحتها، وأخرجت القطعة فأكلتها:

فقال ابن القاسم في"ثمانية أبي زيد":"لا يخرجه ذلك عن يمينه، ولكن إن كان بين أخذ الهرة إياها، وبين يمينه قدر ما لو أرادت أخذها لأخذتها، فتوانت حتى أخذتها الهرة: حنث."

فإن خطفتها الهرة قبل أن يمكنها أخذها، فلا حنث عليه"."

ولو حلف ليطأن امرأته، فقطع ذكره من غير تفريط: لم يحنث، وهو قول ابن القاسم في"كتاب ابن حبيب"، وقال أصبغ:"فرط أو لم يفرط لبقاء العين الذي هو محل الفعل"، وهو أحد قولي ابن القاسم في مسألة الجارية.

وسبب الخلاف: [مانع] الشرع، هل هو كالمانع العدم أم لا؟

وقد قدمنا فيما سلف من الكتاب أن للشرع إعدام الموجود.

فإن وطئها وهي حائض، هل يبر [في] [2] يمينه، أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه آثم في فعله [ولا يبرئه ذلك من يمينه وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن حبيب. والثاني: أنه يبرأ في يمينه ويكون آثمًا في فعله] [3] .

(1) في ب: فأخطفتها.

(2) في ب: من.

(3) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت