وهو قول سحنون في كتاب ابنه. وهذا الخلاف ينبني على [خلاف في اعتبار] [1] المقاصد والألفاظ أيضًا:
فمن اعتبر المقصد، قال: يحنث، لأن [قصده وطء صحيح] [2] .
ومن اعتبر اللفظ، قال: لا يحنث، لأن الوطء موجود، وافق الشرع أو خالفه.
ولو حلف [لا وطئتها] [3] ، حنث بوطئها حائضًا، وهو قول ابن القاسم في"المجموعة"أيضًا. [تم كتاب النذور والأيمان والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم] [4] .
(1) سقط من أ.
(2) في ب: قصد وطئًا صحيحًا.
(3) في ب: ألا يطأها.
(4) زيادة من ب.