قولان:
أحدهما: أنها تؤكل، وهو قول مالك في"المدونة"وكتاب محمد.
والثاني: أن ذبيحته لا تؤكل على معنى الاستحباب، وهو قول أبي مصعب.
وكذلك ذبيحة [المرأة] [1] عنده [كان] [2] ذبحها على معنى الاضطرار أو الاختيار.
قال مالك [في كتاب محمد] [3] :"وتذبح المرأة أضحيتها، ولا يذبح الصبي [أضحيته] [4] ، والفرق بينهما [صحة] [5] وجود القربة من المرأة وعدمها من الصبي، لأنه غير مكلف".
وقولنا:"عاقل"، احترازًا من المجنون والسكران، فإن ذكاتهما ليست بذكاة، لعدم القصد، ولا خلاف عندنا أن الذكاة تفتقر إلى النية، ولا يصحُّ وجودها من السكران والمجنون.
وقولنا:"غير مضيع للصلاة"احترازًا من تارك الصلاة ومضيعها، فإن من أكل ذبيحته قولان:
أحدهما: قول مالك"أنها تؤكل"، وهو المشهور.
والثاني: أنها لا تؤكل، وهو قول ابن حبيب.
وسبب الخلاف: هل يكفر من ترك الصلاة أو لا يكفر؟
وقولنا:"من كتابي ذبح لنفسه"احترازًا من أن يذبح لمسلم نيابة عنه،
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.