فهرس الكتاب

الصفحة 1229 من 4240

قولان:

أحدهما: أنها تؤكل، وهو قول مالك في"المدونة"وكتاب محمد.

والثاني: أن ذبيحته لا تؤكل على معنى الاستحباب، وهو قول أبي مصعب.

وكذلك ذبيحة [المرأة] [1] عنده [كان] [2] ذبحها على معنى الاضطرار أو الاختيار.

قال مالك [في كتاب محمد] [3] :"وتذبح المرأة أضحيتها، ولا يذبح الصبي [أضحيته] [4] ، والفرق بينهما [صحة] [5] وجود القربة من المرأة وعدمها من الصبي، لأنه غير مكلف".

وقولنا:"عاقل"، احترازًا من المجنون والسكران، فإن ذكاتهما ليست بذكاة، لعدم القصد، ولا خلاف عندنا أن الذكاة تفتقر إلى النية، ولا يصحُّ وجودها من السكران والمجنون.

وقولنا:"غير مضيع للصلاة"احترازًا من تارك الصلاة ومضيعها، فإن من أكل ذبيحته قولان:

أحدهما: قول مالك"أنها تؤكل"، وهو المشهور.

والثاني: أنها لا تؤكل، وهو قول ابن حبيب.

وسبب الخلاف: هل يكفر من ترك الصلاة أو لا يكفر؟

وقولنا:"من كتابي ذبح لنفسه"احترازًا من أن يذبح لمسلم نيابة عنه،

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت